القاضي أبو العباس أحمد بن الحسن بن يوسف الشهير بابن عرضون من فقهاء المالكية مغربي من أهل شفشاون ولد بقبيلة اغمارة المجاهدة وتوفي سنة 992 ه الموافق 1584 م له عدة كتب من أهمها (التقييد اللائق بمتعلم الوثائق)، و (مقنع المحتاج في آداب الأزواج)
عرف بقوة العقل ومضاء الذاكرة فلم ينفض يده من النص ولم ينسلخ من المذهب، ولكنه كان يعرف كيف يقارن، وكيف يراعي الأصلح، متمشيا مع الشريعة، لا يهمل العرف والعادات التي لا تمس جوهر الدين، ولا العقيدة، فابتعد أحيانا عن المشهور، وأفتى بالشاذ متى كانت المصلحة تقتضيه، ومتى كان الشاذ الأليق من غيره، وقضى الشاذ وشهره، وهو في كل ذلك معترف بأنه لا يمس مذهب الإمام مالك، ولا يتعرض عليه، ولا ينقص من قيمة صاحبه، وإنها هي أحكام كان يصدرها حسب ما تتطلبه المصلحة، وحسبما يتفق ومستوى العصر الذي عاش فيه. ولم يتوقف ابن عرضون عند هذا الحد من تشهير الشاذ، أو الفتوى بما في خارج المذهب، بل أنه أفتى بشيء ما سبقه إليه أحد، وهي الفتوى التي حيرت العلماء وأدهشتهم، وهي قضية المرأة عندما أعطاها قسمة مساوية للرجل في العمل، وهو ما يسمى بحق المطلقة في الكد و السعاية، فقد سبق هذا العالم الجليل مدونة الأسرة منذ قرون و أعطى للمرأة الشفشاونية عامة و الغمارية على الخصوص الحق في مطالبة زوجها بعد طلاقها بنصف ما يمتلك نظير ما ساهمت به من مجهود بدني في غناه.